Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

حوادث

"الإخوان" تقيم دعوى جديدة ضد التحفظ على أموالها وحظر نشاطها

طباعة

أقام عثمان عناني عبد الرحمن بصفته رئيس  مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 أغسطس الشهر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها. وقالت الدعوى التي حملت رقم4785 لسنة 68 ق والتي أقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 . وأن الحكم باطل لان مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على  محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها. وأكدت جمعية الإخوان المسلمين في دعوتها أمام محكمة القضاء الإداري أن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل لأن ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحكم ثنائي وليس ثلاثي وهذا مخالف للمادة 178 من قانون المرافعات التي أكدت على عدم ذكر اسم القاضي مصدر الحكم يترتب علية بطلان الحكم.

كما أن حكم الأمور المستعجلة باطل لعدم حضور أي من مستشاري هيئة قضايا الدولة أثناء تدول القضية وهذا مخالف قانون هيئة قضايا الدولة الذي يلزم حضورها في القضايا المقامة ضد أي من وزارات وهيئات الدولة
وأكدت الدعوى أن حكم الأمور المستعجلة استند على محاضر وبلاغات مقامة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين ولم يصدر حكم بإدانتهم في هذه البلاغات والمحاضر وهو ما يعني أن الحكم خطا لاستناده على وقائع غير قانونية.

وتعتبر هذه الدعوى هي الدعوى الثالثة التي أقامتها جمعية الإخوان المسلمين أمام محكمة القضاء الإداري خلال أسبوعين الدعوى الأولى طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات الجمعية والدعوى الثانية أقيمت ضد قرار وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان المسلمين.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك