أهم الأراء
المطلوب في الدستور الجديد
لا نتوقع أن يثير الدستور الجديد، موجة من الغضب في أوساط القوى الإسلامية التي نجحت قبل عام في تمرير دستور، ظل مثاراً للجدال منذ إقراره وحتى إطاحة جماعة الإخوان من الحكم في يونيو الماضي، إن عمل لجنة الخمسين، في وسط أجواء تحرر من وهم سياسي كبير صنعته جماعة الإخوان قبل نحو عام، للان توافق مختلف القوى السياسية، ومن بينها قوى الإسلام السياسي على الدستور الجديد، من شأنه أن يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حقيقية، تعكس التمثيل النسبي للقوى الفاعلة في المجتمع المصري .
إن الدستور الذي يصاغ بطريقة ديمقراطية يضع الأساس الصحيح لممارسة ديمقراطية لاحقة، ولهذا ينبغي أن تسبق صياغة الدستور الفعلي حوارات وموافقات سابقة على المبادئ الأساسية كما هو جارٍ الآن في مؤتمر الحوار وذلك لتجنب الدساتير السابقة في العديد من الدول التي كانت في شكل منحة من الحاكم إلى مواطنيه والدساتير التي أتت بعدها والتي تحدثت بلغة أكثر ديمقراطية ولكنها لم تجسد روح الديمقراطية.
ولهذا لم تكن هذه الدساتير معبرة عن محاولات المجتمع لتأسيس هياكله السياسية والتعريف بقيمه الأساسية بقدر ماكانت جهوداً تبذلها الأنظمة الحاكمة لإعادة تنظيم نفسها أو الإعلان عن التوجهات الجديدة لسياسة الدولة.
مما لاشك فيه أن الوثيقة الدستورية عملية مركبة، لابد أن تتسم بالتوافق والقدرة على تجسيد حاجات المواطنين قولاً وعملاً. كما ينبغي أن تستلهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على المستوى الوطني والدولي.. وبحيث ينعكس ذلك على مكونات الدستور من حيث الشكل والصياغة والقيم التي يهدف الدستور إلى إرسائها. ليأتي المنتج الدستوري حياً لا ورقياً. إن الدستور الجديد ينبغي أن يتسم بالقدرة على التعبير عن تطلعات الناس إلى دولة مدنية حديثة يسودها القانون وتحفظ فيها الحقوق والحريات وتفصل بشكل واضح بين السلطات. إننا لانتمنى أن يكون الدستور معبراً عن مصالح أو رغبات فصيل بعينه أو السلطة، وإنما نتمنى أن يكون معبراً عن مصالح الأمة المستقبلية ومتوافقاً مع الموجة الرابعة من الدساتير من حيث التفصيل والقيم التي يحاول حمايتها حتى لا تأتي أغلبية سياسية وتضع تشريعات مغايرة للمبدأ الدستوري الرفيع الذي سيستفتي عليه الشعب.
الحقوق والحريات العامة من أهم الموضوعات التي تتناولها دراسات القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، والحق لدى فقهاء القانون هو تلك الرابطة القانونية التي بمقتضاها يخول لشخص على سبيل الإنفراد والاستئثار التسلط على شئ بمعنى اختصاص الشخص بقيمة معينة وحده دون غيره ، وينبغي أن يكون الاستئثار - وهو جوهر الحق - مستندا إلى القانون . والتصرف في الحق مشروط بعدم الإضرار بالغير . أما الحرية فهي الرخصة والإباحة للقيام بكل مالا يحظره القانون، فهي رخصة للحصول على الحق فحرية التملك رخصة أما الملكية ذاتها فحق.
والحقوق والحريات العامة عرفتها المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 1789م بأنها : القدرة على إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين ، وطبقا لذات الإعلان فإن الحدود المفروضة على تلك الحرية لا تجوز إلا بقانون ، فالحرية إذا : هي تقييد إرادي بالنظام كما يقرره القانون والخضوع الإرادي للنظام هو الذي يميز الحرية عن الفوضى ، والسيادة بالنسبة للدولة بمنزلة الحرية بالنسبة للفرد ، فالدولة لها سيادتها كذلك الفرد له سيادته الشخصية وهي حريته . وفي الحكومة الديمقراطية يكون الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات بمعنى أن إرادته هي الإرادة العليا التي لا توجد إرادة تساويها أو تعلو عليها داخل الدولة .
إن المطالب بدستور توافقي هو أمر باطل يراد تصويره على انه حق
لقد ارتكبنا جرائم بنص مادة إل ٥٠ بالمائة هذه بالدستور، لقد كان القصد من هذه المادة هو تمثيل العمال والفلاحين، ولكن ما يحدث من بيع للقطاع العام، على سبيل المثال ومع ذلك لازلنا نحتفظ بنسبة إل ٥٠ ٪ هو أمر عجيب، فلماذا إذا نحافظ على هذا الطاغوت!؟ لماذا لا نعطى للمرأة كوته أيضاً ولو بنسبة ٢٥ ٪، وكوته للأقباط ما بين ٢٠،أو ٢٥ ٪ ، حسب نسبتهم !؟ لماذا لا نعمل بنفس المبدأ ؟ أنه من المتعارف عليه انه ليست أفضل الكفاءات هي التي تنجح بمجلس الشعب، ولكن العامل المادي هو الذي يتحكم، ولهذا اخترعوا مجلس الشورى، بالتعيين لاختيار أفضل الناس وإعطاءها صلاحيات، والإخوان فهموا اللعبة، واحتفظوا بالشورى ليجاملوا به حزب النور والأقباط، فلم يكن ما فعلوه بناء حقيقي، ولكنه كان فقط يخدم الحاكم أو من فى السلطة، وبالتالي كان استمراره بلا معنى. ويعنيني أيضا بالدستور ضمان الحقوق الاجتماعية، من سكن وتعليم وعلاج، بغض النظر عمن يحكم وإذا كان النص على حقوق الإنسان في الدستور يؤدي إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فإن الرقابة على دستورية القوانين هي الأخرى تؤدي إلى تحقيق ذات الهدف وهو المحافظة على ضمان حقوق الإنسان وتعمل على عدم انتهاكها، والرقابة على دستورية القوانين قد تكون رقابة قضائية، وقد تكون رقابة سياسية، جدير بالذكر إن المقصود من دستورية القوانين، هو وجوب مطابقتها لأحكام الدستور وعدم تعارضها معه، وتعد الرقابة السياسية على دستورية القوانين من ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ لا معنى لمبدأ سيادة القانون إلا إذا كفل النظام القانوني للدولة وجود جزاء على مخالفة لقوانين لأحكام الدستور وخاصة المتعلقة بحقوق وحريات الإنسان، بحيث يكون جزاء كل قانون يخالف أحكام الدستور هو البطلان، والرقابة السياسية هي رقابة سابقة لصدور القانون تهدف إلى عدم إصدار أي قانون يخالف الدستور، ولهذا سميت بالرقابة الوقائية "Control Prentive" لأنها تهدف إلى التخلص من القوانين الغير دستورية قبل صدورها، وجدير بالذكر إن الرقابة السياسية تمارس من قبل لجنة سياسية أو لجنة دستورية تُشكل من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل السلطة التشريعية، وقد أخذت الكثير من الدول بهذا النوع من الرقابة، ومن هذه الدول فرنسا في دستورها الصادر سنة 1958 الذي أنشأ المجلس الدستوري لمراقبة القوانين قبل صدورها، كذلك دستور الصين الشعبية الصادر سنة 1954، الذي أشار إلى اختصاص الجمعية الوطنية لنواب الشعب على تطبيق الدستور. وفى المادة ١٢١ المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت المادة علي "أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على الأكثرية فى البرلمان، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال ٣٠ يومًا، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومته، وعرض برنامجه على مجلس الشعب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال ٦٠ يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
وبخصوص المادة ١٢٥ يجب النص على "أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور". أما المادة ١٢٧ والتي تتعلق بأن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة" ويتم النص على "ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب"، وتم إضافة"فإذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الوزراء، ومجلس الدفاع الوطني". أما المادة ١٣٠ والتي تتعلق بالعفو الرئاسي أن يتم تعديلها لتنص على "أن لرئيس الجمهورية - بعد أخذ رأى مجلس الوزراء - العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".يجب أن يتم التعديل يأتي لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا منفردا، وبشأن المادة ١٣٣ فقد نصت على "إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس وجهه إلى المحكمة الدستورية العليا".أما المادة ١٣٤ فنصت على "أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.