Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

عقارات

ننشر شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

طباعة


الوحدات غرفتان وصالة وثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب بنظامي الإيجار والتمليك 5% من قيمة الوحدة مقدم حجز لـ"التمليك" و10% دفعة استلام والقسـط الشهري يبدأ من 480 جنيها
عرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
كما عرض الوزير مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الإسكان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإقراره، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، بمقر الوزارة.
وقال الوزير: وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، موضحا الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي أن يكون قد سبق تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان    الاجتماعي، مع تقديم ما يثبت ذلك، كما أنه لا يحق التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات.
وأضاف أن القانون يشترط ألا يكون المتقدم سبق تخصيص له وحدة سكنية سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة أو المحافظات، وألا يكون قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى، بالإضافة إلى عدم امتلاكه لمسكن وان يكون من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.
كما يلزم القانون من انتفع بوحدة سكنية باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها، قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام بالنسبة لوحدات التمليك، وفي حالة التصرف فيها يتم رد الدعم المدفوع من الدولة بالكامل، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، بالإضافة إلى أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقا لأحكام المادة 215 من قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة  دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي بعد إقراره وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.
كما يمكن للمحافظة وضع شروط إضافية ملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط العامة.
وأضاف وزير الإسكان: أن شروط التقدم لوحدات التمليك، ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ويتم سـداد 5% من قيمة الوحدة مقدم حجز، و10% دفعة استلام، والقسـط الشهري يبدأ بـــــ 480 جنيها (كحد أدنى) بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة 15 عاما بنظام التمويل العقاري، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن.
وأشار إلى أنه يمكن سداد مقدم الحجز على دفعات قبل استلام الوحدة، وفي حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة  بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب الأسرة الأقل دخلاً، المتزوج ويعول، المتزوج، الأعزب، حالات ذوي الإعاقة ومصابـي الثورة وأسر الشهداء، المرأة الأرملة والمعيلة، بالإضافة إلى تقديم شهادة محو الأمية لغير حاملي المؤهلات وتقديم ما يفيد تسجيل الأبناء في مرحلة التعليم الأساسي بالمدارس التابعة لأماكن الوحدات المراد حجزها.
كما يتم توفير الدعم من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من الموارد التي تتيحها الدولة له وموارده المنصوص عليها فى القانون.
وبالنسبة لشروط وحدات الإيجار، قال وزير الإسكان: أن يكون المتقدم من محدودي الدخل ولا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهريا، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 45 سنة، ويتم سداد مقدم حجز 5000 جنيه، ويكون الإيجار الشهري 225 جنيها، يزداد بنسبة 10% سنويا لمدة  10 سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة بالمرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب، عائل الأسرة المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، عائل الأسرة الأولى بالرعاية التي لا يزيد الدخل الشهري لمجموع أفرادها على ألف جنيه، المرأة الأرملة أو المطلقة التي تعول أسرتها، عائل الأسرة الحاصل على معاش استثنائي بسبب المرض، عائل الأسرة من الأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الإسكان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وأحاله إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية.
وقال وزير الإسكان، يتكون القانون من 18 مادة، وتنص مواده على أن  تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
وتنص مواد القانون على أن برنامج الإسكان الاجتماعي يقوم  بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات.
وأضاف وزير الإسكان: أن القانون شدد على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة، ولا يجوز كذلك لكل من يستفيد بأي قرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة ارض معدة للبناء أن يستفيد بأي وحدة سكنية ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته.
كما نصت مواد القانون أن يلتزم من استفاد بوحدة سكنية باستعمالها للسكن هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالنسبة لوحدات التمليك.
وأوضح الوزير: أن القانون يلزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته، ولا يجوز له التصرف في المبنى أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
وأشار إلى أن مواد القانون نصت على أنه يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، يتم بالمخالفة لأحكام القانون، كما أنه يحظر أيضا على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتنص مواد القانون على أنه لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي، على أن يتم التخصيص و التسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وألمح مدبولي، إلى أن إحدى مواد القانون نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة، بغرض الحصول على وحدة سكنية، وعلى المحكمة في حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
كما نصت مواد القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي "يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذي للصندوق، والذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة و إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي السكنية وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
وأوضح وزير الإسكان أن مواد القانون أشارت إلى أن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تتكون من: حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق، والفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، بالإضافة إلى المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة وحصيلة الغرامات المقضي بها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون البناء، وكذلك الهبات و الإعانات و التبرعات والوصايا والقروض التي يقبلها مجلس الإدارة، وعائد استثمار أموال الصندوق.
وأضاف الوزير أن موارد التمويل تتمثل أيضا في 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
كما نصت مواد القانون على أن يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مـع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل فائـض الموازنة سنويا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وأموال الصندوق أموال عامة.
وأكد القانون على أنه تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق، ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيساً لمجلس الإدارة، وعضوية كل من وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي ومستشار من إحدى الجهات القضائية بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة وممثل وزارة الدفاع، وكذلك عضوية المدير التنفيذي للصندوق وخمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت مواد القانون أنه يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له, واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك