Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

أهم الأراء

انتهاك للدستور؟!

طباعة

لم أكن أتصور أنه بعد أن خرج الشعب بأغلبية غير مسبوقة لإقرار الدستور، أن يصدر عن المحكمة حكم تبدو فيه شبهة انتهاك الدستور بهذا الشكل الصارخ! لقد انفردت «المصرى اليوم»، أمس، بنشر خبر صغير فى صفحة الحوادث، مؤداه أن محكمة ببا الجزئية أيدت حكماً بسجن الأديب الروائى كرم صابر 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان فى إحدى مجموعاته القصصية(!!). إن ازدراء الأديان تهمة مطاطة غير موجودة أصلاً بالدستور، الذى تنص إحدى مواده على أنه لا عقوبة فى جريمة لم ينص عليها القانون، وقد أصر حكم الإخوان على إدراجها فى دستورهم الذى سقط معهم كوسيلة لتوجيه الاتهامات للمواطنين وتقديمهم لمحاكم التفتيش، لكن أحداً من ممثلى التيار الإسلامى داخل لجنة الـ50 لم يقترحها، ثم إن المادة «67» من الدستور تنص على أن «حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة»، وأنه «لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة»، ثم هى تنص أيضاً على أنه «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى»، وقد استثنى الدستور ثلاث حالات فقط، ليس من بينها ازدراء الأديان، وهى: التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والطعن فى أعراض الأفراد، وفيما عدا هذه الحالات فالعقوبة هى التعويض وليس الحبس. ومع ذلك، أجد خبر «المصرى اليوم» يظهر أن محامياً ببنى سويف هو الذى رفع الدعوى، متهماً الكاتب بازدراء الأديان (!!)، ومطالباً بسرعة سحب مجموعته القصصية من الأسواق ومصادرتها (!!) وأجد المحكمة تؤيد الحكم بتوقيع عقوبة سالبة للحريات، والذى كان قد صدر قبل إقرار الدستور فى تهمة غير منصوص عليها فى أى من مواده (!!). فهل هذا يستقيم؟ وهل من المعقول أن تأتى كل هذه الانتهاكات من المحكمة التى يفترض أن تكون هى الحامى الأول للدستور، وأن تحكم بمقتضاه؟ إن الشعب الذى خرج بالملايين لإقرار الدستور من حقه أن يسمع تفسيراً لهذا الموقف الغريب، وإلا كان من حقه الطعن بعدم الدستورية. [email protected]

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك