تجارة وصناعة
بالمخالفة للقانون والدستور "القوي العاملة" تفرض جباية علي شركات المقاولات لتمنحها كحوافز لموظفيها
قدم داكــر عبـد الـلاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد جمعية رجال الأعمال المصريين مذكرة لرئيس الوزراء د/ حازم الببلاوى يتهم فية وزارة القوى العاملة بفرض إتاوة علي شركات المقاولات من خلال وحدة العمالة الغير منتظمة حيث تطالب شركات المقاولات بدفع نسبة 0.006% من إجمالي قيمة عقد المقاولة للعمالة الغير منتظمة
وذلك تنفيذا لقرار وزير القوي العاملة رقم (168) لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة2011 الصادر بشأن اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة الغير منتظمة ( عمال المقاولات والزراعات الموسمية المؤقتة ).
قال عبد اللاة ان القرار يهدف إلي الرعاية الصحية والإجتماعية للعمالة الغير منتظمة أي العمالة الغير دائمة فهم في يوم مع شركة ما واليوم التالي مع شركة أخري ، وبالتالي صعوبة فى إحكام تلك العملية لتطبيقها علي العمالة المؤقته الغير منظمة، لافتا الى ان ذلك القرار يعد إزدواجية في التحصيل
حيث تنص المادة (198) من القرار الوزاري رقم (554) لسنة2007 الصادر عن وزير المالية بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعي رقم (79) لسنة1975 علي أنه تسري هذه الأحكام علي عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل ، وعمال البناء والتشييد أياً كان محل العمل .
وتابع قائلا " مرتبط بالعمالة المؤقتة والنوع الثاني : مرتبط بالمنشأة نفسها ( العمالة الدائمة ) وذلك نجد ان عملية المقاولة مؤمن عليها من ناحيتين الاولي العمالة ، والثانيةالمواد المستخدمة ، وهذا يترتب عليه إزدواجية في التحصيل المقرر بموجب القرار رقم (168) لسنة2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة2011 .
واوضح عبد اللاة ان هذا القرار لتلك الاسباب السابق ذكرها يعتبر معيب بعدم الدستورية وفقاً لنص الدستور الجديد المقرر كما يزيد من الأعباء المالية في عقد المقاولة المتمثلة في الضريبة العامة ، وضريبة الدمغة ، والتأمينات الإجتماعية ، والدمغة الهندسية ، والدمغة التطبيقية، مطالبا اعادة النظر فى القرار