بنوك وتامين
الضرائب : قرار تحديد اسعار السجائر دوري ويصدره وزير المالية سنويا
أعلن ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية لا تقوم بتحديد أسعار السجائر، كما أن القرار الذي أصدره الوزير ليس هو الأول من نوعه ويصدره وزراء المالية دوريا تطبيقا لقانون ضريبة المبيعات.
وقال عمر أن الدكتور أحمد جلال وزير المالية أصدر قرارًا منتصف الأسبوع الماضي، يبين أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة الواقعية التي تم رصدها، والتي تتخذ اساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.
ونص القرار على أنه حال قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالمادة الأولى من القرار فان السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.
كما نص القرار على أنه في حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الوادرة بالقائمة السعرية التي يتضمنها القرار فإنها يعد متهربًا وفقا للبند رق (9/د) من المادة رقم 47 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
وأكد أن الوزير أصدر توجيهات لمصلحة الضرائب بمتابعة الأسواق للتاكد من عدم تحايل الشركات أو البائعين على المستهلكين أو على مصلحة الضرائب، والتعامل القانونى مع المتلاعبين، وشدد الوزير على أن اصرار البعض على حرمان الخزانة العامة من حقوقها أو على تحميل المستهلكين اعباء إضافية بحجة القرار لايمكن قبوله.