Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

ملفات وحوارات

اليوم.. نظر طعن إبراهيم كامل على حكم "رفض بطلان الانتخابات"

طباعة

تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم "الأحد"، الطعن الذى تقدم به محمود الريدى، المحامى وكيلا عن إبراهيم كامل المرشح السابق فى انتخابات مجلس الشعب، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى أقامها كامل، للمطالبة بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة، وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور.

وحمل الطعن رقم 25478 لسنة 59 قضائية وذكر الطعن أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى مخالف للقانون، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها فى هذا الشأن بإضافة طلبات جديدة لم ترد بعريضة الدعوى، أو لا تتفق مع ما يثيره المدعى من طلبات أثناء نظرها، أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أى خصومة قضائية بداءة، وألا تكون قد تجاوزت حدود سلطاتها القانونية.

وقضت بما لم يطلبه الخصوم لأن الدعوى وسيلة اختيارية لا يجبر أصحابها الشأن على ممارستها، ولا يسوغ للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها، وتخرجها عن حقيقة مقصود المدعين، ونيتهم من وراء إبدائها، وأضاف الطعن أن استمرار العمل بقاعدة الناخبين الحالية بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة على تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته، لاسيما وأن القانون الخاص به على وشك الصدور.

وكانت المحكمة أكدت فى أسباب حكمها أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هى أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى مستندة لهذه القاعدة، وأن قاعدة بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا، ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية، ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الانتخابات وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتلتزم جهة الإدارة فى كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها اسم كل مواطن توافرت فيه الشروط، ولم يكن مقيدا بقاعة بيانات الناخبين، وبأن تحذف اسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على وجود ثلاث صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين، الأولى رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات، والثانية رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما الصورة الثالثة هى الرقابة القضائية التى تتولها محكمة القضاء الإدارى، وذلك حتى لا يدرج فى القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط أو يتكرر فيها أى اسم عن عمد أو عن سهو.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك