Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

ملفات وحوارات

حقيقة إصدار قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع

حقيقة إصدار قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع
حقيقة إصدار قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع
طباعة


 
 
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
 
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُوضحةً أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة (21) من القانون على أنه "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).


لا يتوفر وصف.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك