ملفات وحوارات
تحكم الرقابة بتعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية.. الدولة تطلب سماسرة العقارات فى "بيت الطاعة"

تواصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية باستحداث قواعد جديدة ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.
وحظر مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية وكل من يقوم بعمل من أعمالها أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض دون القيد بالسجل الخاص بذلك وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين أو الوسطاء العقاريين بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.
ونص مشروع القانون على معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص مع علمه بذلك، كما رصدت عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص مع إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها والعمولات والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة وتاريخ إجرائها والبيانات الشخصية للمتعاقدين والعربون الذي تم دفعه لاتمامها وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة وألزمت الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.
وتضمن التعديل الجديد تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره واسم الوسيط العقاريوالعميل والرقم القومي لهما وبيانات الوسيط العقاري من واقع السجل التجاري ورقمه الضريبي ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، كما أوجبت أن يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.
وجعل مشروع القانون الجديد للوسيط العقاري دوراً إيجابياً حيث ألزمه بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح وألزمت الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها أو لا يفصح عنها كما أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي وحظر دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغي تحقيقه.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن التعديلات الجديدة على القانون المقدم من الحكومة على القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرة إلى أنه تم استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة فى هذا الصدد.
وأشارت جامع إلى أنه تم تعديل 7 مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقارى والوزارة المختصة ومستحقي الحصول على تصريح مزاولة المهنة بالإضافة إلى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين، فضلاً عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حالياً من خلال عمل سجل إلكترونى للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التى تسمح لهم بالتسجيل، موضحة أن التعديلات تضمنت أيضاً تحديد العمولة التى يحصل عليها الوسيط العقارى وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية بالإضافة إلى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين لافتة إلى أنه سيتم منح فترة لتوفيق الأوضاع عقب إقرار القانون.
وأوضحت جامع أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية باستحداث قواعد جديدة ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين وبما يتفق مع المعايير الدولية منوهة إلى أن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام 1982 قد حدد الوزارة المختصة وهى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينذاك وبالتالى تمت إحالته للوزارة المعنية لإجراء التعديلات اللازمة وهي حالياً وزارة التجارة والصناعة.
ويرى وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية خطوة هامة لضبط وتنظيم السوق العقاري في مصر ويؤكد حرصها على تعزيز قطاع العقارات وتذليل العقبات التي تواجه ذلك القطاع الحيوي من مشكلات، مشيراً إلى أنه في ظل تطور الوسائل الرقمية الحديثة التي غزت قدراتها المجالات العقارية فإن منصات البحث الالكترونية والتواصل الاجتماعي تضم نحو 8 مليون عميل سنوياً يبحثون عن شقق سكنية وشقق مفروشة وفيلات واراضي شاليهات ووحدات إدارية وغيرها من الأنشطة التجارية والصناعية ولكن القطاع العقارى بدأ يعاني من الوسطاء المتجولين وأصبح الدخلاء والمكاتب الوهمية مهنة من ليس له مهنة بالإضافة إلى أن العاملين بالمهن والحرف المختلفة يعملون بالوساطة العقارية وكان هناك حاجة لعمل آلية قانونية لتنظيم عمل الوسطاء والسماسرة بالقطاع العقارى في مصر.
وتقول هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية أن أي خطط لتطوير النشاط العقاري تستلزم ضبط عمل الوسطاء فتقنين عمله وتدريبه وتطوير أدائه أمور تساعد على دعم القطاع ونجاح الاستثمار فيه، وأشارت إلى أن القانون الجديد يلزم السمسار أن تكون بياناته صحيحة ولا يدلي بأي بيانات كاذبة وإذا حدث ذلك يتم شطب اسمه من السجلات حتى وأن كان لديه ترخيص كما حددت الحكومة 5% من قيمة العمولة الإجمالية نقداً، مطالباً بتطبيق القانون على أصحاب الشركات العقارية واستصلاح الأراضي أولاً .