Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بخطف طفل من مستشفى أبوالريش

طباعة

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل أبو الريش" .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وخالد عبد الرحمن سالم.
كشفت التحقيقات بأمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول، أن المتهمين هم الزهراء .ح، 45 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، وياسر .ا، 39 سنة، موظف بهيئة النقل العام.
 
وأضاف أمر الإحالة أنهم في يوم 21-3-2020 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة، خطفت المتهمة الأولى الطفل المجني عليه محمد حمادة رجب، بالتحايل بأن تقابلت مع والدته بمستشفى أبو الريش مدعية أنها طبيبة بالمستشفى محل الاتهام اللاحق، وطلبت منها إنهاء إجراءات دخوله المستشفى وأخذت منها الطفل مدعية القيام بتوقيع الكشف الطبي عليه وانصرفت به خارج المستشفى قاصدة من ذلك إبعاده عنها وعن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيققات.
 
وأشارت التحقيقات بقيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهمة الأولى بطريق الاتفاق والمساعدة في خطف الطفل المجني عليه بالتحايل بأن اتفق معها على خطف أي من الأطفال المترددين على المستشفى وساعدها بأن أمدها بالمعطف الطبي المضبوط لارتدائه حال دخولها للمسشفى بغية تسهيل ارتكابها للجرم المتفق عليه، بينهما وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعة على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وفى سياق الخبر حددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم 14 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم "أحمد .ن" عاطل «محبوس» لاتهامه بهتك عرض فتاة أثناء استقلالها أتوبيس في مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة وتامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشف قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه فى 26 سبتمبر الماضى بدائرة قسم مدينة نصر بمدينة نصر هتك عرض المجنى عليها "تقى .ع" بأن لامس جسدها وإتيانه بفعل فاحش.
وكشفت شهادة المجنى عليها وهى تعمل موظفة بشركة خاصة أنها وحال استقلالها إحدى الحافلات فوجئت بقيام المتهم بعمل فعل فاحش ملامسا به جسدها فاستغاثت بالركاب وتمكنوا من ضبطه، وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة اول مدينة نصر بأن تحرياته السرية توصلت الى صحة ارتكاب المتهم للواقعة.
فى سياق الخبر جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض «كتر» بطعنات متفرقة بأنحاء الجسد، أمام إحدى المدارس بمنطقة مدينة السلام 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم طالب بالمدرسة يأخذ أموالًا من الطلبة نظير تركهم يدخلون المدرسة، وعندما رفض المجني عليه إعطاءه تعدى عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.
بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام طالب بإصابة زميله بسلاح أبيض «كتر» بعد مشاجرة نشبت بينهما أمام إحدى المدارس بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه.
تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبة
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".
ونصت المادة 46 على أنه: "يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانون على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسّجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك