منوعات
الإفتاء توضح حكم الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن
2021-10-24 08:56 صباحآ
أخر تحديث 2021-10-24 11:07 صباحآ
طباعة
https://alborsagia.com/325053
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن.
وورد إلى دار الإفتاء سؤال فحواه هو: قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتى عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل وهو ابن سنة ونصف. فهل يصبح أخًا لبناتى ويحرم عليه الزواج منهن؟ .
وأجابت الدار قائلة إنه من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه.
وأوضحت أنه إذا كان اللبن الذى رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر فى أثناء السنتين الأوليين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أى من البنات منهن، ويصير مَحْرَمًا لهن.