Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

مصر

النواب يوافق على قرار جمهوري باتخاذ تدابير لمواجهة الإرهاب في سيناء

طباعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمحافظة علي الأمن ومواجهة الإرهاب في سيناء.

وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولي حظر التجوال في بعض الأماكن، وتحديد مواعيد للتجول في أماكن معينة ، وإخلاء بعض الأماكن ، وحظر الإقامة أو التردد علي أماكن معينة ، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة ، وحظر حيازة أو إحراز بعض المواد، وحظر سير الدراجات البخارية ، وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في المدارس، وحظر تداول المواد ثنائية الاستخدام.

وتضمنت المادة الثانية أن يفرض حظر التجوال في المناطق التي يحددها وزير الدفاع.

وتضمنت المادة الثالثة بأن تتولي القوات المسلحة والشرطة المدنية تنفيذ التدابير المشار إليها لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله لحماية الأمن وحفظ أرواح المواطنين.
 
وتنص المادة الرابعة بأن يصدر وزير الدفاع القرارات التي تتخذ في هذا الشأن.

وتنص المادة الخامسة بأن ينشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولمدة ستة أشهر.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك