Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

حوادث

قانوني يوضح احالة قضية "اسجد للكلب" للمحكمة الاقتصادية

طباعة
اسم الكاتب : محمد الجعار

قال الدكتور وليد وهبه المحامي انه فيما يتعلق باختصاص المحكمة الاقتصادية بالقاهره بنظر الجناية  الخاصة بالطيب المتهم بواقعية السجود للكلب فقد احالت النيابة العامة القضية للمحكمة الاقتصادية لكونها جريمة الكترونية.
 
واضاف "والدليل الجنائي المثبت للجريمة تم باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية إلا اننا نرى إنه لا اختصاص للمحكمة الاقتصادية بنظر هذه الدعوى وذلك لأن نص الماده ٢ من قانون المحكمة الاقتصادية
 
"تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية"
 
 تنص على أن ينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية فيما بتعلق بالجرائم الخاصة بالقانون رقم ١٧٥ لسة ٢٠١٨ وإن هذه الجريمة ليست من ضمن جرائم هذا القانون حيث إنها جريمة جنائية تم إثباتها بالتصوير الإلكتروني مما يعنى إنه لا اختصاص للمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى .

وجاء في امر الإحالة ،المتهم فيها الدكتور عمرو خيري، رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس واثنين آخرين، الذين يواجهون فيها تهمة التنمر على الممرض عادل سالم، بعدما جعلوه يقفز من أعلى «الحبل» عدة مراته متكررة، ومطالبته بالسجود لكلب، وعندما رفض الأخير مطلبهم، أمروه بتوجيه التحية للكلب

وجاء ايضا  أنه "بعد الإطلاع على أوراق القضية رقم 2562 لسنة 2021 حصر جرائم اقتصادية، ضد المتهمين عمرو خيري محمود عبدالعزيز، معتز مسعد جمال الدين، وعمرو محمد رفعت، أنهم في غضون الفترة من شهر مارس لعام 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة، المتهمين جميعا احتجزوا المجني عليه عادل سالم سلامة سالم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن عمدوا إلى تقييد حريته في الخروج من غرفة الكشف الخاصة بعيادة العظام الكائنة بمستشفى النزهة الدولي محل عملهم، وأرغموه على البقاء فيها على غير إرادته وحالوا بينه وبين مغادرته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة "أن المتهمين أيضا تنمروا على المجني عليه سالف الذكر بالقوة واستعرضوا القوة قبله، مستغلين حالة الضعف المتوافرة لديه كونهم ممن يملكون سلطة وظيفية عليه، باسطين جراء تلك السلطة سيطرتهم تجاهه مبتغين من مسلكهم وضعه موضع السخرية والحط من شأنه داخل نطاق محيطه الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات".


وأشار أمر الإحالة، إلى أن "المتهمين تعدوا على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بأن أقدموا على تصوير مقطع مرئي للمجني عليه دون رضاه حال تعديهم عليه بألفاظ تنطوي على سخرية منه


 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك