Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

حوادث

"التأديبية" تقبل طعن أستاذ طب المنصورة وتكتفي بـ"التنبيه"

طباعة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 74 لسنة 54 قضائية بقبول طعن أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة المنصورة (قسم أمراض النساء والتوليد) شكلآ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة اللوم, والاكتفاء بمجازاته بعقوبة التنبيه.
 
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الدكتور (م س ع) أقام طعنًا ضد رئيس جامعة المنصورة، وذكر شرحًا لطعنه أنه يعمل بوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة المنصورة (قسم أمراض النساء والتوليد) وبتاريخ 18/12/2018 أصدر المطعون ضده قرار الجزاء رقم 7544 لسنة 2019 متضمناً مجازاته بعقوبة اللوم لما هو منسوب إليه من مخاطبة جهة خارجية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالجامعة مما تسبب في الإضرار بسمعة زملائه والكلية.

وتضمنت حيثيات الحكم إن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن, والتي صدر بناءً عليها القرار المطعون فيه, تتمثل في خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بمخاطبته جهات خارجية (مجلة رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير بالسعودية) دون الرجوع للجهة المختصة بالجامعة, وتعمد الإساءة لزميل له بالكلية و دون التأكد من صحة ما يدعيه الأمر الذي أساء للكلية والجامعة, واطلعت المحكمة على التحقيقات التي أُجريت مع الطاعن وما أفاد به من أنه يوجد خلاف بينه وبين زميله بخصوص بحث سابق مشترك بينهما بعنوان (إعطاء عقار الأتروبين أثناء الولادة القيصرية تحت تأثير التخدير النصفي) وأنه نما إلى علمه من مجهول أن زميله قام بنشر بحث آخر في مجلة رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير بالسعودية بالمخالفة لأخلاقيات البحث العلمي على سند من أنه قام بنشر البحث دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة بالكلية, فقام بالاتصال بالدكتور (رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب جامعة المنصورة) لإبلاغه بالواقعة وبأن مصدر معلوماته شخص مجهول, فطلب منه – لدى توافر معلومات مؤكدة لديه إبلاغ الكلية، ومن ثم قام الطاعن بمراسلة المجلة وإبلاغها بالواقعة وطلب منها الاستعلام عن صحة هذه الواقعة, لا سيما وأن (رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي) سبق وأن طلب منه في حالة مماثلة مخاطبة المجلة أولاً للتأكد من صحة المعلومات وأنه بناءً على ذلك أعتقد أن هذا هو الإجراء السليم.
 
وبسؤال الطاعن عن سبب عدم إبلاغه الكلية قبل التوجه إلى المجلة الأجنبية, أفاد أنه أراد التأكد من صحة المعلومات من المجلة قبل إبلاغ الكلية رسمياً بوجود مخالفة حتى لا تكون الشكوى كيدية, وأضاف أن ذلك كان بهدف تدعيم موقفه بخصوص التحقيق الذي تجريه الكلية بشأن المخالفات التي شابت البحث المشترك الذي قام بإعداده مع زميله, وبسؤاله عن رد الكلية على هذا الإدعاء أجاب بأنها أفادت بأن البحث حصل على موافقة لجنة البحوث قبل النشر في المجلة, وأنه قام بناءً على ذلك بتقديم إعتذار إلى إدارة الكلية على الرغم من وجود مخالفة تمثلت في حصول الباحث على موافقة لجنة البحوث بعد البدء في أعمال البحث.
 
وأضاف الطاعن أن قيامه بالاستعلام من المجلة عن صحة المعلومات الواردة إليه لا يمثل إساءة للكلية أو لزملائه, وبمواجهته بما أورده بالشكوى المقدمة منه إلى المجلة المذكورة من أن "نتائج البحث محل الشكوى مفبركة وأن تقرير لجنة أخلاقيات البحث العلمي مفبركة" أقر بذلك وبرره بأنه كان وفقاً للمعلومات التي وردت إليه من الشخص المجهول. وفي سبيل تفنيد أوجه الدفاع التي أبداها الطاعن فقد قام المحقق بسؤال (رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب جامعة المنصورة) عما إذا كان قد قام بالفعل بتوجيه الطاعن بشأن موضوع مماثل باللجوء أولاً إلى المجلة المنشور بها البحث للتأكد من صحة المعلومات التي يدعيها قبل توجيه شكوى بشأنها, أجاب بأنه قام بذلك بالفعل ولكن في حالة مختلفة حيث كان ذلك بخصوص بحث مشترك بين الطاعن وآخر، أي أن الطاعن كان أسمه مدون على البحث المنشور بالمجلة.

وأكدت المحكمة أن القدر المتيقن ثبوته قبل الطاعن هو أنه قام بتقديم شكوى إلى جهة أجنبية (مجلة رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير بالسعودية) دون الرجوع للجهة المختصة بالجامعة, وأنه دون في شكواه عبارات مخالفة للحقيقة, ودون التأكد من صحة ما يدعيه, وهي أن "نتائج البحث محل الشكوى والمنشور بالمجلة باسم زميله مفبركة، وأن تقرير لجنة أخلاقيات البحث العلمي مفبركة" الأمر الذي ترتب عليه الإساءة لزميله وكذا للكلية التي ينتمي إليها,  ومن ثم يكون الطاعن قد سلك سلوكآ لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة، الأمر الذى يشكل فى حقه إخلالآ بواجبات وظيفته وخروجا على مقتضياتها.

وانتهت المحكمة إلى أنه عند تقديرها للجزاء المناسب للمخالفة التى ارتكبهما الطاعن تضع فى إعتبارها ظروف الواقعة واعتقاده بسلامة مسلكة في اللجوء إلى المجلة المنشور بها البحث في ضوء ما شهد به (رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب جامعة المنصورة), وهو ما ينبئ عن عدم تعمده الإساءة إلى زملائه أو إلى الكلية التي ينتمي إليها، ولذلك فإن المحكمة تقضى بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة اللوم وبمجازاته بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك