Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

بنوك وتامين

بدء حصر حالات المنازعات الضريبية امام المحاكم حتي 11 ديسمبر الحالي لبدء التصالح فيها

طباعة
اسم الكاتب : سحر عبدالغني

صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن مصلحة الضرائب تقوم حاليا بحصر المنازعات الضريبية المرفوعة امام المحاكم المختصة حتي يوم 11 ديسمبر الحالي وذلك ضمن جهود وزارة المالية لتفعيل تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب و الممولين حتى 11/12/2013 ، وذلك سعياً إلى استقرار أوضاع الممولين ، والحد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحكمة ، والإسراع فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة .
وأشار المصدر إلى أن ذلك التصالح سيتم من خلال اللجان التى حدد القانون طريقة تشكيلها على سبيل الحصر ، وتضم عضوين من مصلحة الضرائب بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة لضمان حياد اللجنة ، لذلك فإنه يمتنع من الناحية القانونية ضم أعضاء آخرين للجنة.
كما أضاف المصدر أن الاتفاق الذى تجريه لجان التصالح مع الممول ويوقعه الطرفان يكون له قوة السند التنفيذي ، وذلك بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينوب عنه ، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ، ومن ثم فإنه لا يجوز لأية جهة الاعتراض على هذا الاتفاق أو الطعـن عليـه أو عدم الانصياع لما ورد به ، نزولاً على الغاية التى يستهدفها المشرع من إصدار قانون التصالح.


إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك