Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

ملفات وحوارات

بعد تمرير القانون من البرلمان.. «سوق الصكوك المصرية» يستعد للمنافسة الأوروبية والخليجية

طباعة
اسم الكاتب : منال عمر

قال مصرفيون إن الصكوك الإسلامية السيادية تعد الأدوات التمويلية الجاذبة للبنوك للاستثمار فيها والمشاركة في تمويلها بإعتبارها أداءة تمويل مربحة، وليس لها مخاطر،  ومعترف بها على مستوي العالم.
ووافق مجلس الشيوخ على إقرار قانون الصكوك السيادية بعد عدة مناقشات، فيما تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشته.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن الحكومة أعدت مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، و يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.

وأشار مصرفيون إلى أن  الصكوك السيادية  تشبه شهادات الادخار في البنوك ولكن عائدها يتم احتسابه تحت  التسوية  بناء علي أرباح المشروع  طبقا  لأحكام الشريعة الإسلامية،  وليس سلفا مثل ما يتم على الأذون وسندات الخزانة وأوعية الادخار في البنوك التجارية.
ووافق مجلس الشيوخ علي المادة 13  في قانون الصكوك السيادية التي تنص على "يكون الحد الاقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاما ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون.
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك العربية، إن الإقرار المبدئي لقانون الصكوك السيادية من مجلس الشوري يساهم في إنشاء سوق للصكوك محليا في مصر بما يمكنها من  حصولها  علي تصنيف  ائتماني من أحد موسسات التصنيف الدولية حتى تستطيع   منافسة الصكوك في الأسواق  الأوربية والخليجية.
وأشار إلي أن الصكوك السيادية  تستهدف تمويل مشروعات تنفذها الدولة  لسد عجز الموازنة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في احتساب العائد المقدم عليها لحاملي الصك.
وأكد عبد العال أن الصكوك الإسلامية  تعد سوق واعد أمام البنوك للاستثمار فيها من خلال الشراء وخاصة مع توافر  جدوي اقتصادية، ومكسب مالي من الاستثثمار بها.
وأشار إلى أن كافة البنوك الإسلامية العاملة في مصر وكذلك في دول الخليج ستقبل على أي إعلان من وزارة المالية بهدف استثمار جزء من ودائعهم بها، وكذلك ستكون جاذبة للبنوك التجارية التي تخصص إدارات مستقلة للتمويل الإسلامي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد "عبد العال" أن السماح للمستثمرين الأجانب للاستثمار في الصكوك السيادية وعدم اقتصارها علي المصريين فقط يساهم في زيادة الإقبال عليها ولايعني ذلك امتلاكه  نهائيا  نسبة من المشروع التي تنفذه الحكومة بنظام الصكوك ولكن سيكون له الحق في الأرباح المحققة فقط، ودون التدخل في إدارة المشروع.
وتتيح الصكوك السيادية وغيرها لحاملها ضمان حقه في الأرباح المحققة من المشروع  عكس الاستثمار في الأسهم الذي يتيح لحامله أمتلاك حصص في المشروع وحق التصويت في حال وصول نسبة استثماره لنسبة محددة بحسب عبد العال.
وأشار إلي أن العائد  المحتسب علي الصكوك الإسلامية الذي يعود علي المستثمر يتم  احتسابه من خلال طريقتين صرف كوبون أي نسبته من أرباح المشروع بشكل دوري، أو زيادة قيمة الصك بشكل دوري بحيث قيمته ترتفع يوما عن الأخر ويستطيع بيعه وتحقيق ربحية منه أو بالطريقتين معا حسب ما يتم الإعلان عنه من وزارة المالية صاحبة الصك.
وقال يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن إقرار قانون الصكوك السيادية سيخلق فرص واعدة أمام الجهاز المصرفي لاستثمار جزء من مدخراته وخاصة بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وأشار أبو الفتوح إلي أن  الصكوك ستتيح أمام البنوك  أكثر من طريقة سواء الاستثمار فيها في حال طرح صكوك سيادية، أو إدارة وترتيب تمويلات مشتركة لتمويل بعض القطاعات بنظام الصكوك  الإسلامية لأحدي المشروعات للقطاع الخاص.
 وأكد على أن نظام الصكوك الإسلامية يعد نظام معمول به في دول خليجية وأوروبية عديدة ويتميز بانخفاض مخاطره، وكذلك طول أجال التمويل كما يساهم في جذب مستثمرين جدد للاستثمار في هذا النوع من التمويل.
ورفض مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، المقترح المقدم من الحكومة على المادة الثامنة من مشروع قانون الصكوك السيادية، بشأن معاملة الصكوك الداخلية؛ مثل نظيرتها الخارجية عند القيد في البورصة، وأن تكون جوازية في حالة الطرح الخاص، وألا يكون ملزمًا بقيدها في جدول الأوراق المالية بهدف طرح أوراق مالية كثيرة لتنشيط السوق.
وتنص المادة الثامنة على "تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزي المختصة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل مصر.
ووافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع القانون، وتنص على حفظ الصكوك السيادية التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزي. ويكون قيدها أو تداولها من البورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
ووافق المجلس أيضًا على المادة العاشرة، وتنص على أنه عند نهاية مدة الصك السيادي، يسترد مالكه قيمته الاستردادية، وينتهي حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسًا لإصداره.
ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقًا لنشرة الإصدار.
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك