سياحة وسفر
غرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح
أصدر مجلس النواب السابق تشريع لحماية الآثار المصرية والحفاظ عليها من تهريبها إلى الخارج، حيث أولت الدولة المصرية ممثلة فى مؤسساتها التشريعية والتى يمثلها مجلس النواب اهتمام كبير بالآثار المصرية بهدف الحفاظ عليها.
ويعتبر قانون حماية الآثار الجديد من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال.
ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات ضد من يرتكب أفعال مخالفة للقانون:
ونصت (المادة 45 مكرر "1") على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد