بنوك وتامين
صاحب العمل له الحق في زيادة إشتراكه التأميني بشروط انتظامه فى سداد الاشتراكات
صرح الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الأجتماعي بأنه يحق لأصحاب الأعمال تقديم طلبات لرفع فئة الأشتراك الخاص بهم في موعد غايته 31 ديسمبر القادم ، أشار وزير التضامن أنه يشترط لرفع قيمة الأشتراك الى الفئة التالية لها مباشرة أن يكون صاحب العمل منتظما في سداد الأشتراكات التأمينية حال تقدمه بالطلب وفقا للمادة 11 من قانون التامين الأجتماعي على أصحاب الأعمال والتي تنص على أنه يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل إشتراكه الى الدخل الأعلى التالي شرط أن يكون مضى على إشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يتجاوز سنه 55 سنة في أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل. ويسري تعديل دخل الاشتراك إعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
وأشار الدكتور هانى مهنا المتحدث الرسمى للوزارة أن صاحب العمل يحق له اختيار فئة الأشتراك عند بداية الأشتراك بشرط ألا تقل الفئة المشترك عنها عن أكبر أجر إشتراك تأميني مسدد على أساس إشتراكات العاملين لديه ، وألا يقل عن أجر إشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه كعامل طبقا لقانون التأمين الأجتماعي رقم 79 لسنه 1975 .
وفي ذات السياق أشارت السيدة الأستاذة أمال عبد الوهاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي - صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بأنه اعتبارا من الأول من يناير 2014 القادم سيتم رفع الحد الأقصى لأشتراك فئة دخل صاحب العمل والتي يسدد عنها قسط اشتراك تأميني بنسبة 15% من الدخل الذي يحدده ، لذلك يجب الأنتباه الى ضرورة إدراج فئة الدخل الجديدة لصاحب العمل بعد تعديلها باستمارة تعديل أجور العاملين والتي تقدم لمكاتب التأمينات الأجتماعية في الأول من يناير القادم.