تجارة وصناعة
حماية المستهلك يحيل مركزى صيانة الى النيابة العامة للإعلان عن وكالتهما لماركات عالمية ومحلية على غير الحقيقة
أحال جهاز حماية المستهلك مركزى صيانة يقوما بالإعلان عن أنهما وكيل معتمد لماركات عالمية على غير الحقيقة ، الأمر الذى من شأنه أن يوقع المتعاملين فى خلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية والمركز المشكو فى حقه خاصة وأن الشركة مالكة العلامة لم تصرح له بإجراء الصيانة وخدمة ما بعد البيع . وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الاحالة جاءت تكليلا للحملات التى يقوم بها الجهاز لمكافحة ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة وكذلك الإعلانات المضللة لما تلحقه كل منهما من أضرار بالغة بحقوق المستهلك وما تمثله من أضرار بالاقتصاد القومى ، حيث تسهم فى الترويج للسلع الرديئة وقطع الغيار العشوائية .أضاف أن الجهاز تلقى شكاوى من المواطنين بشأن الممارسات الخاطئة لمركز صيانة يحمل اسم شركة ايديال زانوسى والكائنة في ( 5 شارع يوسف البنداري – ارض اللواء – قسم العجوزة ) ، وكذلك " مركز صيانة زانوسى " الكائن ( 51 شارع بكر عليوة – ارض اللواء – بولاق الدكرور) تفيد بأنهما يعلنان عن انهما وكلاء للعلامة التجارية زانوسى بدون وجه حق .وأكد يعقوب أنه قد تبين للجهاز كذب إدعاء المركزين بعد مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية للإفادة عن اسم الشركة صاحبة العلامة التجارية زانوسى وعما إذا كانت العلامة تخضع للحماية داخل مصر من عدمه واسم وكلاء تلك العلامة ، وهو الأمر الذى ثبت معه قيام المركزين بالاعلان عن وكالتهما للماركة ، حال ان الثابت ان الشركة صاحبة العلامة لم تمنح أي ترخيص او شهادة لهما بإجراء صيانة أو إصلاح الاجهزه المنزلية. وأشار الى انه تم إحالة الأوراق الى كلا من نيابة الهرم وبولاق الدكرور لتحريك الدعوى الجنائية ضد الممثلين القانونيين للمركزين واتخاذ الإجراءات القانونية التى يوفرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة مراكز الصيانة غير المعتمدة والتى خالفا فيها المركز نص المواد 6 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ، والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الإعلانات المضللة والمواد 68 ، 113 ، 114 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية.وفى سياق متصل أعلن يعقوب عن قيام الجهاز بإحالة شركة كرافت للسياحة الى نيابة مصر الجديدة نظرا لاخلالها بالخدمة المتعاقد عليها مع أحد الشاكين ، حيث ورد للجهاز من احد الشاكين تضرره تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة على حجز تذكرتين سفر من مطار القاهرة الى مطار بافوس ( بقبرص ) الا انه فوجىء عند حضوره للمطار فى الموعد المحدد للسفر الى تغيير وجهة الوصول الى مطار لارناكا الذى يبعد عن المطار الأخر مسافة 160 كم ورفض ممثل الشركة تحمل قيمة تكلفة الانتقال والتى بلغت 156 يوروواشار الى ان الجهاز باشر فحص الشكوى فور ورودها وتبين وفقا للمستندات المقدمة من الشاكى أن الخدمة التى حصل عليها من الشركة قد جاءت منقوصة وبالتالى تلتزم الشركة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها وفقا لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، و تم تكليف إدارة التحريات للانتقال الى مقر المشكو فى حقه لازالة اسباب الشكوى الا انها لم تلتزم رغم تعهدها بذلك فتم تحرير المحضر رقم 14775 لسنة 2013 جنح مصر الجديدة ضد المشكو فى حقه وجارى العرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانوناً فى ضوء مخالفة الشركة للمواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك .وشدد يعقوب على عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين .ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG