الصحة والبيئة
الحبة الروز تتسبب في وفاة سيدة
قال الصيدلي هاني سامح، الخبير بقضايا الدواء، إن المادة الفعالة للحبة الروز تستخدم وفقًا لموافقة أولية من منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية لعلاج اضطراب قلة الرغبة الجنسية المكتسب للنساء قبل وصولهن لانقطاع الطمث.
وأكد الخبير بقضايا الدواء، أن مافيا الشركات تستغل ضعف الرقابة الدوائية على السوق المصرية، وتروج لما أطلقت عليه الفياجرا النسائية، خصوصًا أن وزارة الصحة سعّرت الشريط بمئتي جنيه للأقراص العشرة، على رغم أن مصادر خاماتها من الهند والصين.
وقال الخبير بقضايا الدواء، إن الحبة الروز تسببت في وفاة سيدة تبلغ 54 عامًا بعد أربعة عشر يومًا من تناول العقار.
وأضاف أن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية تحذر بشدة من تسبب هذا الدواء في انخفاض ضغط الدم وفقدان الوعي، والأهم أن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية لا تسمح بتداول هذا الدواء إلا في إطار برنامج ذي ضوابط مشددة، ومن عدد محدد من الأطباء.
قال الصيدلي هاني سامح إن الدواء، وفقًا لمنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، قد يتسبب في الاكتئاب ولا يستخدم في حالة وجود مشاكل بين الشريكين، أو وجود عوامل نفسية أو صحية، وأكدت المنظمة أن الدواء لا يستخدم لتحسين العملية الجنسية.
كانت الأدوية الأمريكيةحذرت بشدة من تناول العقار مع الكحوليات وعدد كبير من الأدوية تشمل حبوب منع الحمل ومضادات الفطريات والمضادات الحيوية وأدوية الضغط المرتفع.
يذكر أن الشركة الحائزة للعقار بيعت لشركة فالينت الكندية مقابل مليار دولار و6% من المبيعات المستقبلية للعقار.
قال الصيدلي هاني سامح أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وافقت على ترخيص 5 مستحضرات كلها لمواد فعالة من شركات هندية لصالح الشركات بيومد والحكمة الأردنية وراميدا واي يو جي ومركريل وبسعر مئتي جنيه للشريط الواحد، على رغم رخص سعر المادة الخام للمستحضرات الهندية وكون الكيلو جرام الواحد ينتج عشرة آلاف قرص من المستحضر.
وطالب بتفعيل قانون الإعلانات الدوائية على الشركات التي تورطت في الدعاية لهذا المستحضر على أنه فياجرا نسائية متجاهلة المخاطر والتحذيرات المشددة حيال هذا المستحضر، حيث نص القانون 206 لسنة 2017 على أنه يحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي، أو خدمة صحية (حتى لو كان من مكتب علمي) من دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة برئاسة وزير الصحة، التي تضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل ونقابات الإعلام والأطباء، والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.
وذكر الصيدلي هاني سامح أن العقوبة وفقًا للمادة السابعة من القانون فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مئة ألف جنيه، كل من يعلن، أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي، أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج، أو الخدمة العلمية المعلن عنها، الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال علمه بالفعل الإجرامي، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.