عقارات
وزير الإسكان يحذر المواطنين من التعامل على قطع أراضى تقسيم غير صحيحة وغير معتمدة
حذر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المواطنين من التعامل على قطع أراضى تقسيم غير صحيحة, وغير معتمدة دون الرجوع لجهات الاختصاص المعنية بإدارات التخطيط العمرانى بالمحافظات. وشدد علي كافة الجهات المعنية سواء العاملة فى مجالات تقسيم الأراضى أو التعامل عليها أو القائمين بضرورة تسجيل قرارات اعتماد مشروعات التقسيم وكذا كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وأكد أهمية العمل على مراعاة تطبيق أحكام قانون البناء بكل دقة وحزم وأمانة خاصة فيما يتعلق باعتماد مشروعات تقسيم الأراضى وعدم الإعلان عنها بالمخالفة لحكم المادة 18 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وأضاف الوزير أنه استرعى انتباه جهات الاختصاص المعنية بوزارة الإسكان قيام بعض ذوى الشأن سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية (شركات أو مؤسسات أو جمعيات) تعمل فى مجالات تقسيم الأراضى وأعمال البناء فى الآونة الأخيرة بالإعلان عن مشروعات تقسيم أراض أو التعامل عليها دون اعتماد تلك المشروعات أو اتخاذ الإجراءات الموضحة فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008, على الرغم من الحظر المنصوص عليه فى المادة 18 من القانون من عدم الإعلان عن أى مشروعات تقسيم أراضى أو التعامل علي قطع أراضى أى تقسيم, ما لم يتم اعتماده قانونا وإيداع قرار اعتماد المشروع ومرفقاته بمديرية المساحة والشهر العقارى المختص. وأشار وزير الإسكان إلى خطورة مخالفة الحظر المنصوص عليه فى القانون وما قد يترتب عليه من آثار وإضرار بمصالح المواطنين ممن يتعاملون على قطع أراضى مشروعات التقاسيم التى يعلن عنها بالمخالفة أو الاستيلاء على أراضى الغير أو الأراضى المملوكة للدولة وبالرغم من العقوبات المقررة المنصوص عليها بباب العقوبات من قانون البناء لمخالفة المادة 18 بالحبس والغرامة التى تصل إلى 500 ألف جنيه لذوى الشأن المخالفين وكذا الجهات الحكومية التى تقوم بالإعلان عن أى مشروعات دون اعتمادها بالحبس والغرامة التى تصل إلى 50 ألف جنيه, علي كل من أخل بواجبات مهام وظيفته فى الجهات الحكومية وعلي كل مسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان دون أن تتحقق أو تتمسك بضرورة تقديم ما يثبت إيداع قرار الاعتماد قانونا وتكون العقوبة المشددة بالحبس الوجوبى الذى يصل إلى 6 أشهر والغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 18 من جانب الجهات الحكومية أو الجهات التى تتولى الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة وذلك عن طريق التحايل أو استخدام أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية.