بنوك وتامين
"الضرائب " تنتهي من مناقشة المعاملة الضريبة لصناديق الاستثمار وأذون الخزانة الحكومية
قال محمد حسن القطان مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية ، إن اللجنة المشكلة من المصلحة وهيئة الرقابة المالية، توصلت لحل نقاط الخلاف حول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار والشركات القابضة، بما يسهل على الممولين تقديم إقرارات الموسم الضريبى الجديد الذى بدأ العمل به أول يناير الماضى، وينتهى فى 30 أبريل بالنسبة للشركات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول للجمعية العليمة للخبرة الضريبية بعنوان "الضرائب الدولية - والإقرارات الضريبية المصرية لعام 2015" اليوم ، والذى عقد برعاية شركة سوميد لأنابيب البترول بإحدى فنادق الإسكندرية .
وأوضح القطان، أنه بخصوص صناديق الاستثمار، ناقشت المادة 50 مادة 7 من قانون 53 لسنة 2014 إعفاء توزيعات أرباح صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال، والتى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%.
وقال أنه تم مناقشة أدوات الدين والتى تتمثل فى أذون الخزانة وسندات الخزانة وصكوك الاستثمار والتمويل، كما ناقشت اللجنة إعفاء توزيعات أرباح صناديق الاستثمار القابضة، وبينت اللجنة أنه طبقا للائحة هيئة سوق المال فإن صناديق الاستثمار القابضة هى التى تستثمر فى عدد لا يقل عن 5 صناديق، ولا يجوز استثمارها فى صندوق استثمار قابض آخر، كما لا يزيد استثمارها فى الصناديق المشار إليها عن 25% من القاعدة الرأسمالية للصندوق. وتابع مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين، أنه تم مناقشة توزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق والمعفاة بموجب أحكام المادة 50 بند 7 من القانون المشار إليه، وذلك بعد إضافة 10% من هذه التوزيعات للوعاء الخاضع للضريبة، مقابل كافة التكاليف غير واجبة الخصم.
كما شملت المادة المشار إليها إعفاء عائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية وعائدا الاستثمار فى الصناديق الاستثمار النقدية وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.
وأشار خلال الجلسة المسائية بالمؤتمر توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو القابضة من الشركات التابعة المقيمة أو غير المقيمة، والتى أعفتها المادة 50 بند 10 من القانون المشار إليه من الضريبة بعد إضافة 10% من هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة بشروط محددة هى: ألا يقل استثمارها فى الشركات التابعة عن 25% من الأسهم أو حقوق التصويت، وأن تحتفظ بهذه النسبة لمدة عامين، أو أن يتم الالتزام بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة عامين. وبخصوص توزيعات الأرباح للشركات العادية تخضع بسعر 10% إذا قلت نسبة المساهمة عن 25%، وتخضع بسعر 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25%.