Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

بنوك وتامين

البورصجية تنشر قرار هيئة الرقابة المالية لتنظيم نشاط التمويل العقاري والتزامات الشركات

طباعة
اسم الكاتب : اسراء صلاح الدين

شريف سامي: مهلة ثلاثة أشهر لشركات التمويل العقارى لتوفيق أوضاعها تحديد المؤشرات الممكن استخدامها لتحديد قيمة القسط المتغير للتمويل العقاري لائحة داخلية لشركات التمويل العقاري تنظم سياسات التمويل وآليات إدارة المخاطر وحقوق العملاء هيئة الرقابة المالية تقر قواعد الدمج والاستحواذ ووقف النشاط لشركات التمويل العقاري    ثلاثة قرارات منظمة لنشاط التمويل العقاري أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن تلك القرارات جاءت لتفعيل التعديلات التي استحدثت باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري. وتتناول ما يجب أن تتضمنه اللائحة الداخلية لشركات التمويل العقاري والقواعد المنظمة لحالات الاندماج أو التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاستحواذ إضافة إلى المؤشرات المصرح باستخدامها في التعاقدات مع العملاء بشأن تحديد التكلفة المتغيرة للتمويل.
 
وأشار شريف سامي إلى أن القرار 87 لسنة 2015 ألزم كل شركة تمارس نشاط التمويل العقاري بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها. واشترط أن تنظم اللائحة كحد أدنى دور مجلس الإدارة وصلاحياته، والبنية التنظيمية والإدارية والمعلوماتية بالشركة والدورة المستندية المطبقة إضافة إلى سياسات منح التمويل، وآليات إدارة المخاطر. ونص القرار على أن تتناول اللائحة ما يتعلق بالتعاقد مع العملاء وكشوف الحساب وفحص الشكاوى وكذلك سياسة تكوين المخصصات وإعدام الديون ونظام الرقابة الداخلية. وكشف على أن الشركات عليها توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار.
 
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 88 لسنة 2015 نظم القواعد والإجراءات المطلوب إتباعها من شركات التمويل العقاري فى حالات وقف نشاطها ، أو تصفية 50% أو أكثر من محفظة التمويل، أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل فى ذات النشاط، أو الاستحواذ على أسهم في شركات تمويل العقاري. ولا يكون أي من هذه التصرفات نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. ونص على الاكتفاء بإخطار الهيئة في حالات تملك شخص طبيعي أو اعتباري نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 50% من رأس المال خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، ويعاد إخطار الهيئة كلما زادت نسبة التملك بـ 10% أو مضاعفتها ضمن الحدود المشار إليها سابقاً.
 
ونوه شريف سامي إلى أن القرار الثالث ( 89 لسنة 2015 ) حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت. حيث  يشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية : متوسط سعر العائد للآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.
 
هذا وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري والتي شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكنى أو إداري أو تجارى. كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك