عقارات
«التعمير والتنمية الزراعية»: إعادة النظر في قانون الأراضي الصحراوية
خلال اجتماعه أول أمس (الثلاثاء)، أعاد مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير، النظر فى المادة (18) بقانون الأراضى الصحراوية، والتى تنص على أنه «يلتزم المتصرف إليهم فى الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم (143 لسنة 1981) بتأدية نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى، ويتم تحديد هذه النسبة، وطريقة أدائها طبقا للسياسة العامة للدولة فى هذا المجال، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وبالتالى ستتحمل الدولة تكاليف المرافق بعد أن كان يتم تحميلها على نفقة المستثمرين». مصادر فى الهيئة، أكدت أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، شدد على حرص الحكومة على وضع كل الضوابط اللازمة للحفاظ على أموال وأراضى الدولة، بما يحقق العدالة التى لا تجور على المواطن أو الدولة، ولفت المصدر إلى قيام الهيئة العامة للتعمير فى وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على أموال 70 شركة مخالفة على طرق (مصر-إسكندرية)، و(مصر-إسماعيلية)، و(مصر-السويس)، الصحراوى، وأن الشؤون القانونية تجرى حاليا عقودا للتصالح مع بعض المخالفين بعد سداد مستحقات الدولة. المصادر لفتت إلى أن حضور وزير العدل المستشار أحمد الزند، اجتماعات الهيئة لأول مرة جاء لتفعيل منظومة الحجز الإدارى على المخالفين، وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، والدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع. المجلس قرر تشكيل لجنة من وزارات الزراعة، والرى، والعدل، والتخطيط، والإسكان، والبيئة، والاستثمار، لوضع النسبة التى يتحملها المتصرف إليه من قيمة المرافق التى تحملتها الدولة فى الأراضى الجديدة المستصلحة، مع مراعاة العدالة فى التطبيق بحيث لا يتم تنفيذها إلا على الحالات المستقبلية، مما يعنى سحب القرار السابق لمجلس الإدارة بشأن المادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون (١٤٣ لسنة ١٩٨١)، والخاص برسوم ترفيق الأراضى المستصلحة، حيث تقرر إعادة النظر فى هذه المادة.