Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

عقارات

وزير الإسكان امتثالا لسيادة القانون يقرر تنفيذ جميع الأحكام النهائية الصادرة ضد الوزارة

طباعة

أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا ينص على أن تنفذ جميع الأحكام النهائية الصادرة ضد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأجهزة التابعة لها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما فى ذلك الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإدارى، والمحاكم الإدارية، ما لم تكن هناك عقبة قانونية تحول دون التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن العاملين بالجهات التابعة للوزارة يختصون باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية، المشار إليها، كل فيما يخصه بموجب التفويضات الممنوحة لهم فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى، وافق محلب على المذكرة المعروضة عليه من المستشار القانونى، وطبقا للقانون واللوائح المنظمة بالدولة، بشأن الموافقة على تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، المؤرخة 1/6/2013، والتى قررت حصول العامل على حقه فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى فض المنازعات، أو المحاكم المختصة، التزاما بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/5/2000، فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، ما لم تكن هناك منازعة جدية بشأن هذا المقابل، استحقاقا، ومقدارا، وسيطبق هذا القرار على جميع الجهات التابعة للوزارة فى ضوء الضوابط والقواعد الواردة بالفتوى.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك