Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

بنوك وتامين

وزير المالية: لجنة خاصة للنظر في تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية عن غير القادرين

طباعة
اسم الكاتب : سحر عبدالغني

صرح هاني قدري دميان وزير المالية إلى تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث اجاز القانون لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة احد مستشاري مجلس الدولة للنظر فيها.
وقال ان المسكن الخاص للاسرة معفي من الضريبة العقارية حتي مليوني جنيه كقيمة سوقية للعقار واذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة وبعد خصم نسبة 30% مقابل اعباء الصيانة.
 
 
واضاف الوزير ان اى وحدة سكنية اخرى يمتلكها احد افراد الاسرة سواء كان الزوج او الزوجة او ابنائهم القصر خاضعة للضريبة وهى ان تكون وحده عقارية تامة البناء ومشغولة او تامة وغير مشغولة او مشغولة على غير اتمام  و ايا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، لافتا الي ان سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الايجارية السنوية مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذى يعرف (بالعوائد).
وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الاخرى اكد الوزير ان عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ اقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 الف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه.
واوضح ان تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية أختصاص  لجان قانونية تسمى    ( لجان الحصر و التقدير ) والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة وهي تشمل مستوى البناء " فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادى " والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات " كهرباء و مياه وصرف صحى وتليفونات والخدمات التى يتمتع بها قاطنى المنطقة سواء خدمات صحية او تعليمية الى جانب شبكات الطرق والمواصلات واى مرافق عامة اخرى.
واضاف ان تقدير القيمة الايجارية الذي توصلت له هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير  مرة اخري لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى  تشهدها السوق العقارية  حتي نتجنب حدوث طفرة  كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقى السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة خاصة وان احد اهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة في رسم خريطة لمصر توضح اسعار الوحدات العقارية وايجاراتها السائدة في السوق بما يسهم في تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق علي المدي المتوسط والطويل.
ارساء لمبدأ العدالة الاجتماعية و بث الطمأنينة ،فقد وضع القانون حدا للزيادة فى التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الاعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للاسرة.
 
 
من ناحيته اكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التى صدرت اخيرا يعد الاقل على مستوى العالم حيث تبلغ نسبته 13, 0% من القيمة السوقية للوحدة السكنية.
ولتوضيح اثر الضريبة على من يمتلك اكثر من وحدة سكنية ضرب فراج مثلا بشخص يمتلك وحدتين الاولي سكن لاسرته وتبلغ قيمتها اقل من مليوني جنيه فتعفي تماما من الضريبة العقارية اما الاخري فتخضع للضريبة ولكن حسب قيمتها فاذا كانت مليون جنيه فان الضريبة المستحقة عنها تبلغ 1260 جنيها سنويا أما اذا كانت 5 ملايين جنيه فان الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه.
وحول موقف الحدائق والاراضى الملحقة بالعقارات قال ان الاراضي الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها فاذا ما قام المكلف باستغلالها باى نوع من انواع الاستغلال فانها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى او مستقلة عنها مسورة او غير مسورة . اما الحدائق و الاراضى الملحقة بالعقارات فهي تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الايجارية السنوية لوحدات العقار ويتم مراعاتها  بمعرفة  لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الايجارية        ( وعاء الضريبة ) اما اذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى او مستقلة عنها باى نوع من انواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة .
وحول من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر؟ اكد فراج انه طبقا للقانون يعد المالك او المستغل او المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية. وبذلك فإن المستأجر لا يعد احد المكلفين باداء هذه الضريبة كما انه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الاجرة المستحقة عليه.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك