تجارة وصناعة
لجنة دراسة العرض المقدم من البنك الاهلي باتحاد المقاولين تجد مخرج قانوني في تحمل تأخر صرف مستحقات شركات المقاولات
اعلن المهندس داكـــر عبـــد الـــلاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء غن بدء لجنة العرض المقدم من البنك الاهلي والمشكلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالقرار رقم (80 ) لسنة 2013 إجتماعها الأول برئاسة المهندس محمد فتحي السباعي والمهندس مصلحي السيد أحمد مقرر اللجنة ، وعضوية كلاً من المهندس شمس الدين محمد يوسف و والمهندس داكر عبد اللاه و المهندس مجدي عبدالله القاسم وعبد الحميد مصطفي عبد الحميد . وذلك لدراسة العرض المقدم من البنك الأهلي لتمويل شركات المقاولات وذلك دفعاً لعجلة العمل
واضاف عبد اللاة انة تم الأتفاق في هذا الأجتماع علي ضرورة مخاطبة المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لمخاطبة الدكتورحازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لتفعيل المادة رقم (22) مكرر من القانون رقم (5) لسنة 2005 والخاص بتعديل بعض بنود القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتحمل الجهة المسندة أعباء التمويل في حال تأخرها في دفع مستحقات المقاولين عن 60 يوم من تاريخ تقديم المستخلص وان يتم تعميم هذه الموافقة علي كافة الجهات الحكومية والشبه حكومية والمسند منها أعمال للمقاولين مع محاولة لتفعيلها علي جميع الوزارات والجهات الحكومية والشبه حكومية والجمعيات والنقابات وخلافه وليس وزارة الإسكان فقط .
واستعرض عبد اللاة المذكرة التى تقدم بها للجنة وتتضمن ضرورة عرض ومناقشة كيفية إعطاء الفرصة لصغار مقاولي الإتحاد في الحصول علي شكل من اشكال التسهيلات لدي مسئولي البنك الاهلي في الإجتماع المزمع عقده معهم وأوصت اللجنة بالموافقة علي عرض هذا المقترح وعرضه علي السادة ممثلي البنك.
و لفت الى انة سيت تقديم مذكرة لوزير الإسكان بما قد أستقرت عليه اللجنة من توصيات والسابق ذكرها بعاليه مطالبين منة تطبيق الماده 22مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2005 والخاص بتعديل بعض بنود القانون رقم 89 لسنة 1998 والتى تنص على ( تلتزم الجهة المتعاقدة بان تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذيه لهذا القانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم إعتماده وإلا التزمت بان تؤدي للمتعاقد تعويضاً يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقاً لعسر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي )
وطالب بضرورة إخطار كافة الجهات الحكومية والشبه حكومية بحتمية الإلتزام بتفعيل هذه المادة حفاظاً علي الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه, مما يساعد البنوك وجهات التمويل علي إتخاذ قراراتها بالتمويلات المتاحة لقطاع المقاولات وحماية المقاولين من التعثر عند تأخر مستحقاتهم .