Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

بنوك وتامين

ننشر المستندات المطلوبة لتأمين العامل على نفسه

طباعة

قالت آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمينات لقطاع الأعمال العام والخاص، إن التأمين على العامل نوعان، إما أن يكون من خلال مؤسسة العمل التابع لها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال رقم 108 لسنة 1976، أو يكون من خلال صاحب العمل نفسه وفقا لقانون المؤمن عليهم رقم 79 لسنة 1975.

وأضافت، أن: المستندات المطلوبة للتأمين، هي شهادة ميلاد، وبطاقة الرقم التأمينى، وصورة لعقد العمل، وصورة من شهادة المؤهل، ونموذج استمارة 1.

وأشارت عبدالوهاب، إلى أنه لا يمكن لمواطن لا يعمل تبع جهة معينة، التأمين على نفسه بشكل حر، حيث يشترط انتماؤه لمكان عمل أو التبعية لصاحب عمل.

وأوضحت عبدالوهاب أن هناك نوعًا آخر من التأمينات، وهو التأمين على العمالة غير المنتظمة وفقًا لقانون 112، ومنهم الباعة الجائلون وعمال المقاولات والعاملون بالأراضي الزراعية والذين يتم التأمين عليهم وفقًا للنطاق الجغرافى الذي ينتمون إليه، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب حصولهم أولا على شهادة مهارة من النقابة التي ينتمون إليها، وأوضحت أن الاشتراك يكون شهريا وإذا لم يتم دفع قيمة الاشتراك يسقط الشهر الذي لم يدفع.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك