بنوك وتامين
ننشر المستندات المطلوبة لتأمين العامل على نفسه
قالت آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمينات لقطاع الأعمال العام والخاص، إن التأمين على العامل نوعان، إما أن يكون من خلال مؤسسة العمل التابع لها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال رقم 108 لسنة 1976، أو يكون من خلال صاحب العمل نفسه وفقا لقانون المؤمن عليهم رقم 79 لسنة 1975.
وأضافت، أن: المستندات المطلوبة للتأمين، هي شهادة ميلاد، وبطاقة الرقم التأمينى، وصورة لعقد العمل، وصورة من شهادة المؤهل، ونموذج استمارة 1.
وأشارت عبدالوهاب، إلى أنه لا يمكن لمواطن لا يعمل تبع جهة معينة، التأمين على نفسه بشكل حر، حيث يشترط انتماؤه لمكان عمل أو التبعية لصاحب عمل.
وأوضحت عبدالوهاب أن هناك نوعًا آخر من التأمينات، وهو التأمين على العمالة غير المنتظمة وفقًا لقانون 112، ومنهم الباعة الجائلون وعمال المقاولات والعاملون بالأراضي الزراعية والذين يتم التأمين عليهم وفقًا للنطاق الجغرافى الذي ينتمون إليه، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب حصولهم أولا على شهادة مهارة من النقابة التي ينتمون إليها، وأوضحت أن الاشتراك يكون شهريا وإذا لم يتم دفع قيمة الاشتراك يسقط الشهر الذي لم يدفع.