بنوك وتامين
وزير المالية يلغي قرارات الوزير السابق
2014-08-06 10:17 صباحآ
أخر تحديث 2014-08-06 09:43 صباحآ
طباعة
https://alborsagia.com/104651
اسم الكاتب : سحر عبدالغني
كشفت التعديلات الجمركية الجديدة التي اصدرها هانى قدرى دميان وزير المالية علىالمادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم "66 لسنة 1973 " ولائحتة التنفيذية والصادرة في عام 2006 ، بأن لوزير المالية الحق في مد الفترة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات الإفراج المؤقت للسيارات، والتى كانت تقتصر على 6 أشهر فقط بحد أقصى
يذكر ان قرار وزير المالية الصادر برقم 262 لسنه 2014 قد اعاد نصر الفقرة الثانية من الائحة التنفيذية ، والتي اصدر الدكتور احمد جلال قرار رقم 491 لسنة 2013، على استبدال الفقرة الثانية من المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بالنص الآتى: "يجوز بموافقة وزير المالية مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المشار إليها، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وذلك لأسباب مبررة يقبلها".