Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

مصر

شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة

شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة
شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة
طباعة

نشرت الجريدة الرسمية ، قرار رقم 166 لسنة 2022، لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، الخاص بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة.


وقد جاء نص القرار كما هو مبين كالتالي: أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له، وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القانون رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة، وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛ قرر كالتالي: مادة أولى: يُستبدل بنصي البند 1 والشطرة الثالثة عشر من الفقرة أ من البند 2 من تاسعا من المادة الثانية من قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 195 لسنة 2020 النصين التاليين:


تاسعا - العظام:
1- مقاس الصدر والطول: طول القامة أقل من 160 سم ومحيط الصدر أقل من 80 سم في حالة الزفير.
2- الشطرة الثالثة عشرة الفقرة (أ): اعوجاج داخلي أو خارجي بالساقين يزيد عن 10 سم النتوئين الداخليين للكاحلين.
مادة ثانية: تلغى المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة المشار إليه.
مادة ثالثة: على مدير إدارة التجنيد والتعبئة ومدير إدارة الخدمات الطبية تنفيذ هذا القرار.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك